الشيخ الصدوق

280

من لا يحضره الفقيه

فقال : إذا سميت السن فلا بأس " ( 1 ) . 4009 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد " . 4010 - وسأله سعيد بن يسار ( 3 ) " عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان ( 4 ) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة ( 5 ) . لان - الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية - " . 4011 - وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام : " أن عليا عليه السلام ( 6 ) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين عليه السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة " . 4012 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " ( 7 ) .

--> ( 1 ) في بعض النسخ " سميت الثمن " أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس . ( 2 ) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليه السلام . ( 3 ) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام . ( 4 ) في بعض النسخ والكافي " جذعين أو ثنيين " . ( 5 ) الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى . وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليه السلام ، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافي والتهذيبين . ( 6 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان ، عن سلمة . ( 7 ) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة . ( مراد )